الشيخ الجواهري
383
جواهر الكلام
المزبور تسليم المشتري الشقص أولا ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع ، اللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم . المسألة ( الرابعة : ) ( لو بلغه أن المشتري اثنان فترك ) الشفعة لذلك ( فبان واحدا أو واحد ) كذلك ( فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل ) ما عرفت من ( اختلاف الغرض في ذلك ) عند العقلاء ، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك . وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد ؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب ، والله العالم . المسألة ( الخامسة : ) ( إذا كانت الأرض مشغولة بزرع ) على وجه شرعي ( يجب ) على الشفيع ( تبقيته ) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس . قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء ، فإنه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع . ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا ، خصوصا إذا كان